فصل [في ثبوت عجزه عن الإصابة]
واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال في المدونة: لها النصف إلا أن يطول مقامه واستمتاعه بها، وتمر لها سنة كامرأة العنين. مالك
وقال في كتاب مالك محمد في العنين: إن ضرب له الأجل بقرب الدخول، فلها النصف، وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع.
وقال لها النصف وإن طال مقامه معها. وذكر عبد العزيز بن أبي سلمة: ابن القصار عن أنه قال: لها الجميع إذا عجز وإن لم يطل مقامه معها. قال: وهو قول مالك عمر وعلي وزيد بن ثابت، ومعاذ، والزهري، وقال والأوزاعي، - رضي الله عنه -: "ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم". عمر
وأرى لها النصف، وتعاض من تمتعه بها، والذي يقتضيه القرآن أن لها النصف إن طلقت قبل المسيس، والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو الجماع، فإذا كان ذلك وجها ثالثا فوق ما [ ص: 2487 ] تستحق به النصف، ودون ما تستحق به الجميع، فلها أن تأخذ العوض عنه. كشفها واطلع عليها واستمتع،
فإن كان الصداق عبدا، أو ثوبا، استحقت نصفه بالعقد، وزيدت لمكان الاستمتاع بها، وإن هلك عندها لم ترد شيئا، وإن كان شوارا أو دنانير فاشترت بها شوارا، كان لها نصفه، وزيدت لمكان الاستمتاع إن كان قائما، وإن انتفع به فانتقص لذلك وبقي منه قدر النصف لم يرجع هو فيه بشيء، فكذلك إن بقي منه زائدا على النصف بقدر ما يرى أنه يجب لمكان الاستمتاع.
وقال في كتاب المدنيين: إذا طال مكثه وأخلقت ثيابها ومضى الصبغ، ورث المتاع، كان لها الجميع; لأنها إن صرفت إلى نصف ما بقي لم يكن فيه وفاء بالنصف لما أخلق زوجها من ذلك مع الذي كشف منها واطلع عليه. يريد، أنه لو مالك كان لها النصف موفرا، فلما بنى بها استهلكته في طيب وفيما كانت في غنى عنه، وانتفع هو به في غطاء ووطاء، فخلق بانتفاعه معها فلو جعل لها نصفه رجعت عليه بقدر ما أتلف من ذلك النصف، ولتعوض باستمتاعه بها، فجعل متاركتها في ذلك صلاحا. [ ص: 2488 ] طلق قبل أن يصير إليها