فصل [في دعوى عدم الإصابة، ومتى تصدق؟]
وسواء كانت خلوة زيارة أو خلوة بناء، وتصدق إذا كانت سفيهة، أو صغيرة، أو أمة والخلوة خلوة زيارة. وإن تصادقا على أنه لم يصب صدقت إذا كانت حرة رشيدة،
واختلف إذا كانت خلوة بناء، فقيل: تصدق ولها نصف الصداق. وذكر عن أنه قال: لا تصدق; لأنها تسقط ما وجب لها. سحنون
والمسألة على أربعة أوجه: فإن كانت بكرا صدقت إذا كانت على البكارة، ولم تصدق إن كان أثر افتضاض.
وإن كانت ثيبا وأطال المكث لم تصدق، إلا أن يثبت أنه عجز، وإن لم يطل مكثه وقرب وأشكل الأمر صدقت; لأن الستر شاهد مع الدعوى. [ ص: 2486 ]