ويجوز بإجماع المسلمين للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين
لا قليل ولا كثير ، إذا أمكن قتالهم . ولا يجب أن يبذل لهم من المال
قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } [ ص: 117 ] من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد
وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل ، وهو الظالم ، بلا تأويل ولا ولاية فإذا كان مطلوبه المال ، جاز منعه بما يمكن ، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز ، وأما إذا ، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه ; لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان
وأما إذا ، جاز له الدفع عن نفسه ، وهل يجب عليه ؟ على قولين في مذهب كان مقصوده ، قتل الإنسان وغيره . أحمد
وهذا إذا كان ؟ على قولين لأهل العلم ، في مذهب للناس سلطان ، فأما إذا كان - والعياذ بالله فتنة ، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ، ويقتتلان على الملك ، فهل يجوز للإنسان ، إذا دخل أحدهما بلد الآخر ، وجرى السيف ، أن يدفع عن نفسه في الفتنة ، أو يستسلم فلا يقاتل فيها وغيره . أحمد