الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين

        ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير ، إذا أمكن قتالهم .

        قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد } [ ص: 117 ]

        وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل ، وهو الظالم ، بلا تأويل ولا ولاية فإذا كان مطلوبه المال ، جاز منعه بما يمكن ، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز ، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه ; لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز .

        وأما إذا كان مقصوده ، قتل الإنسان ، جاز له الدفع عن نفسه ، وهل يجب عليه ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره .

        وهذا إذا كان للناس سلطان ، فأما إذا كان - والعياذ بالله فتنة ، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ، ويقتتلان على الملك ، فهل يجوز للإنسان ، إذا دخل أحدهما بلد الآخر ، وجرى السيف ، أن يدفع عن نفسه في الفتنة ، أو يستسلم فلا يقاتل فيها ؟ على قولين لأهل العلم ، في مذهب أحمد وغيره .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية