م12 - واختلفوا: في بحيث يزول الاسم وأكثر المنافع المقصودة، نحو أن يغصب شاة فيذبحها فيشويها أو يطبخها أو حنطة فيطبخها. الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته
[ ص: 265 ] فقال ينقطع حق المغصوب منهم بذلك، ويجب على الغاصب أن يتصدق بها؛ لأنه ملكها ملكا حراما. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، في أظهر الروايتين: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك، وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص. وأحمد
وقد روي عن كمذهب أحمد أبي حنيفة.
وقال المالك بالخيار بين أن يأخذ الأعيان الموجودة ولا شيء له سواها، وبين أن يغرم القيمة أكثر ما كانت. مالك: