م11 - واختلفوا: فيما إذا غصب أرضا فزرعها، فأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع.
فقال أبو حنيفة، له إجباره على القلع. والشافعي:
وقال إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك إجبار الغاصب على قلعه. مالك:
وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان: إحداهما: قلعه، والثانية: له قلعه وله أجرة الأرض، وهي المشهورة.
وقال إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى وقت الحصاد وله أجرة أرض، وما نقصها الزرع، وليس له إجباره على قلعه بغير [ ص: 264 ] عوض، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض. أحمد:
وعنه فيما يدفع إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان.