م7 - واختلفوا: فيمن فقأ عين فرس.
فقال فيها ربع القيمة، وفي العينين جميع القيمة، وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة. أبو حنيفة:
وقال مالك، ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص. والشافعي:
وعن روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة وفي العينين ما نقص، والأخرى: أن في الجميع ما نقص كمذهب أحمد الشافعي ومالك.
[ ص: 261 ]