م6 - واتفقوا: على أن فعليه الحد، ويجب عليه ردها إلى مالكها وأرش ما نقصه الوطء. من غصب أمة فوطئها،
إلا فإن قياس مذهبه أنه يجب عليه الحد ولا أرش عليه للوطء. أبا حنيفة
[ ص: 258 ] فإن أولدها وجب عليه رد أولادها، وكانوا رقيقا للمغصوب، وأرش ما نقصتها الولادة.
إلا أبا حنيفة، فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك، وإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو لا يعلم أنها مغصوبة فأولدها ثم استحقت فإنها ترد إلى مالكها أيضا ومهر مثلها، ويفدي الثاني أولاده بمثلهم، فيكونوا أحرارا، ويرجع بذلك كله على الغاصب عند ومالكا: أحمد إلا أن والشافعي، قال: يفدي أولاده بقيمتهم لا بمثلهم. الشافعي
وقال يجب عليه -أعني الواطئ- العقد، ويفدي أولاده بقيمتهم لا بأمثالهم، وهم أحرار، ويردها إلى مالكها ثم يرجع بقيمة الولد والثمن على الغاصب، ولا يرجع عليه بالعقد. أبو حنيفة:
[ ص: 259 ] وقال إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها، ثم استحقت من يده فمستحقها بالخيار بين أن يأخذها أو يأخذ قيمة ولدها، ولا يستحق غير ذلك، لا مهر ولا أرش، أو يجيز البيع، أو يأخذ قيمة الولد. مالك:
هذا قول الأول، وعليه جميع أصحابه، ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك، فقال: يأخذ قيمة الولد وقيمة الأم إذا أخذها، وقيمة الولد؛ فإنه يرجع على الغاصب بقيمتها لا بقيمة الولد؛ لأن الولد ليس من جناية الغاصب. مالك
وعلى الرواية الثانية: هو مخير بين أن يرجع بأوفى الغرمين من قيمتها أو الثمن، والولد حر في كل الحالات.
[ ص: 260 ]