م7 - واختلفوا : في : فقال المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض : تجلس أكثر الحيض عنده ، وعن أبو حنيفة ثلاث روايات إحداهن : تجلس أكثر الحيض عنده ، ثم تكون مستحاضة ، وهي رواية مالك وغيره ، والثانية : تجلس عادة لداتها فقط ، وهي رواية ابن القاسم علي بن زياد ، والثالثة : تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، وهي وغيره . ابن وهب
وقال : إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها ، وإن لم تكن [ ص: 108 ] مميزة قولان ، أحدهما : ترد إلى أقل الحيض عنده ، والآخر : ترد إلى غالب عادات النساء ، وعن الشافعي أربع روايات إحداهن : تجلس أقل الحيض عنده ، اختارها أحمد أبو بكر ، والثانية : تجلس ستا أو سبعا ، وهو الغالب من عادة النساء ، اختارها ، والثالثة : تجلس أكثر الحيض عنده ، والرابعة : تجلس عادة نسائها ، هذا في المبتدأة . الخرقي
والمميزة : التي تميز بين الدمين ، أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح قدر الحيض فدم الحيض : أسود ثخين منتن ، ودم الاستحاضة : رقيق أحمر لا نتن فيه .