م8 - واختلفوا : في ، فقال المستحاضة : ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت لا عادة لها فلا اعتبار بالتمييز بحال ، بل تجلس أقل الحيض عنده ، إذا كانت ناسية لعادتها . أبو حنيفة
وقال : لا اعتبار بالعادة ، والاعتبار بالتمييز ، فإن كانت مميزة ردت إليه ، وإن [ ص: 109 ] لم يكن لها تمييز لم تحض أصلا وصلت أبدا ، وهذا في الشهر الثاني والثالث ، فأما في الشهر الأول فعنده روايتان ، إحداهما : أنها تجلس أكثر الحيض عنده ، والثانية : تجلس أيامها المعروفة وتطهر بعد ذلك بثلاثة أيام ، وتغتسل وتصلي . مالك
وظاهر مذهب : أنه إن كان لها تمييز وعادة ، قدم التمييز على العادة ، وإن عدم التمييز ردت إلى العادة ، فإن عدما معا صارت مبتدأة ، وقد مضى حكمها . الشافعي
وقال : إذا كانت لها عادة وتمييز ردت إلى العادة ، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز ، فإن عدما معا فعنه روايتان : إحداهما : تجلس أقل الحيض عنده ، والأخرى تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا . أحمد