م28 - واختلفوا: فيما وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك بيع صاع تمر وتوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد حنطة وشعير بمدي حنطة. إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجنس مثله متماثلا،
فذهب مالك، والشافعي، في أظهر روايتيه: أن ذلك غير جائز. وأحمد
[ ص: 94 ] وقال أبو حنيفة، في الرواية الأخرى: يجوز. وأحمد