م27 - واختلفوا: في بيع العرايا.
فأجازه مالك، وأحمد، وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا [ ص: 89 ] له، على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والشافعي،
ومنع منه على الإطلاق. أبو حنيفة
فأما اختلافهم في قدرها: فقال في إحدى الروايتين، مالك في أحد القولين: يجوز في خمسة أوسق. والشافعي
[ ص: 90 ] وقال إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة. أحمد:
وعن الشافعي، مثله. ومالك:
ولم يختلفوا أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، وصفتها عند أن يكون قد وهب رجل لآخر تمرة نخلة أو غلات من حائط، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه، فلا يجوز لمن أعراه بيعها حتى يبدو إصلاحها، ثم إذا بدا إصلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، فعريها خاصة تخريصها تمرا، وذلك له بثلاثة شروط: مالك
أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز.
والثاني: أن يكون في خمسة أوسق على معريها خاصة، وإن زاد على ذلك لم يجز.
والثالث: أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر.
[ ص: 91 ] فأما الشافعي فيجوز عندهما أن يبيع الموهوب له ثمرة النخلة والنخلات خرصا بمثلها رطبا. وأحمد
[ ص: 92 ] فإن تركها المشتري حتى تتمر بطل البيع، ولا يجوز بيعها نساء، ولا يجوز بيعها قبل أن يبدو إصلاحها، لا خلاف بينهم في هذه الجملة.
إلا أن قال: يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب وإلى من ليست له حاجة. الشافعي،
وقال لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه. أحمد:
[ ص: 93 ]