م10 - واتفقوا: على أن والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا. المكيلات المنصوص عليها وهي: البر، والشعير، والتمر، والملح مكيلة إبدالا، يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا،
وأما ما لم ينص على تحريم الفضل فيه كيلا ولا وزنا فاختلفوا فيه: فقال المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. أبو حنيفة:
وقال مالك، والشافعي، المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت العادة فيه وأحمد: بالمدينة الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة الوزن، فلم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا.
فأما ما ليس له هناك عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه.
قال الوزير رحمه الله: وهذا فإنما يعنى به فيما يباع من تمر بتمر فيكون [ ص: 75 ] المعيار فيما بينهما بالكيل، فأما قولهم: إن الكيل كيل المدينة والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمدينة، وذلك التمر فهو متيسر كيله، ولأنه يثبت في أرض لا تغشاها المياه، فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة وتحرر المماثلة هو الكيل، فأما التمر الذي بوادي العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى فحلها المياه فإنها لا يتصور فيها المماثلة في الكيل، ولا يتحرز إلا بالوزن، والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد فيه فاضل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، كذلك القول في ميزان مكة، فأما بيعها بالذهب كيلا ووزنا وصبرا فإن ذلك جائز.