م9 - واختلفوا: في فقال الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ أبو حنيفة، والشافعي، في أظهر روايتيه: أنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة. وأحمد
وقال مالك، في الرواية الأخرى: هما جنس واحد، ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وأحمد
[ ص: 74 ]