م32 - واتفقوا : على أن إلا أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه ، فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا مالكا بمكة . [ ص: 507 ]
واختلفوا : أين ينحر المحصر الهدي ؟
فقال ، الشافعي : ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم . وأحمد
وقال مالك : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم . وأبو حنيفة