[ ص: 508 ] م33 - واختلفوا : في ، هل هو سنة أم لا ؟ إشعار البدن من الإبل والبقر ، وتقليدها
فقال ، مالك ، والشافعي : هو مسنون . وأحمد
وقال : ليس بمسنون ، بل مكروه . أبو حنيفة
وصفة الإشعار : أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند ، وأحمد في أظهر الروايات . الشافعي
وروي عن : صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية أخرى : هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى . أحمد
وعن روايتان : في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل . مالك
فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ؛ وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها .