م16 - واختلفوا : في . حمام الحل إذا أصابه المحرم
فقال : في ذلك قيمته ، [ ص: 495 ] فإن بلغت ما يشتري به هديا ابتاعه وفرقه ، وإلا ابتاع به طعاما فرقه على المساكين . أبو حنيفة
وقال : في حمام الحل حكومة ، وفي حمام الحرم شاة . مالك
قال ، الشافعي : شاة في كل واحد . وأحمد
م17 - واتفقوا : على أن بيض النعام مضمون . [ ص: 496 ]
ثم اختلفوا : بماذا يضمنه ؟
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : يضمنه بالقيمة . وأحمد
وقال : يضمنه بعشر قيمة البدنة . مالك