م15 - واختلفوا : في ؟ الدماء المتعلقة بالإحرام بمن يختص تفريقها
فقال : الذبح كله يتعلق بالحرم ، ولا تختص تفرقته بأهله . أبو حنيفة
وقال : ما كان من فدية الأذى ، وفدية لبس المخيط ، فإنه نسك ينحره حيث يشاء ، وما عدا ذلك ، فإنه هدي ينحره مالك بمكة ، ويختص بأهل الحرم .
وقال الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار . الشافعي
وقال مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق . أحمد