م34 واتفقوا : على أن ، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر ، إذا نوى الصوم ، أن صومهما صحيح ، وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح ، أو حتى تطلع الشمس . [ ص: 406 ] وقال المرأة الحائض إذا انقطع حيضها قبل الفجر ، ونوت الصوم عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، عن : إنه متى انقطع دمها في وقت يمكنها فيه الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر ، فإن صومها صحيح ، وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر ، لم يصح صومها . مالك
م35 - وأجمعوا : على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح ، إلا ، فإنه قال : يفطر ويجب عليه القضاء . [ ص: 407 ] مالكا