م32 - واتفقوا : على أن ، فبان بخلاف ظنه ، أن القضاء واجب عليه . [ ص: 405 ] ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة . من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت ، أو أن الفجر لم يطلع
فلم يوجبها ، أبو حنيفة ، ومالك . وأوجبها والشافعي . أحمد
م33 - واتفقوا : على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل . وأقول : وعليه القضاء ، أنه قضاء يوم مكان يوم ، لا خلاف بينهم في ذلك .