م10 - وأجمعوا : على أنه . يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة
وأن الحامل إذا أخرجها مكان الحائل جاز .
إلا أن ، قال : يؤخذ من المراض صحيحة . ومن الصغار كبيرة ، وأن الحامل [ ص: 311 ] لا تجزئ عن الحائل . مالكا
وقال : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ولأصحابه في العجول والفصلان وجهان . الشافعي