م8 - واختلفوا : فيما . إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض ، ولا ابن لبون
فقال مالك : يلزمه شراء ابنة مخاض . وأحمد
وقال : هو مخير بين شرائها أو شراء ابن لبون . الشافعي
وقال : تجزئه ابنة مخاض أو قيمتها . [ ص: 310 ] أبو حنيفة
م9 - وأجمعوا : على أن البخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .