م33 - واختلفوا: فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه.
فقال أبو حنيفة لا يكلمه ستة أشهر. وقال وأحمد: سنة. مالك:
وقال ساعة، هكذا ذكر من مذهبه. وروي عن الشافعي: أنه قال: لو حلف ليقصينه إلى حين فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا وعلى يوم، إلى آخره، ذكره صاحب الشامل. الشافعي