م34 - واتفقوا: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ونوى شيئا معينا فإنه على ما نواه.
فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا أو قال: أنت طالق إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك؟.
فقال إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فالإذن في كل مرة لا بد منه، ولو قال إن أن آذن لك أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، كفى مرة واحدة. أبو حنيفة:
وقال مالك، الخروج الأول يحتاج إلى إذن، وسواء قال بغير إذن أو إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، ولا يفتقر إلى إذن بعده لكل مرة، هذا نصهما. والشافعي:
[ ص: 283 ] وقال يحتاج كل مرة إلى إذن وسواء قال: حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك. أحمد: