م9 - واختلفوا: فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.
فقال لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له. أبو حنيفة:
وقال يقبل إقراره في الحالين. الشافعي:
ومذهب مالك أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه. وأحمد