م8 - واختلفوا: فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.
فقال أبو حنيفة، لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول. وأحمد:
وقال ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين. مالك:
وقال ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء. الشافعي:
[ ص: 239 ]