م7 - واختلفوا: في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا.
فقال أبو حنيفة يسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. ومالك:
وقال الشافعي لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي تفتقر صحة النكاح إليها وهو أن يقول تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا. وأحمد: