م6 - واختلفوا: في الرضاع.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن.
[ ص: 215 ] إلا أن يقول لا تجري فيه أقل من شهادة امرأتين وروى ابن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل الخطبة. مالكا:
يقول: لا تجري فيه أقل من أربع. والشافعي
وقال تقبل شهادة النساء منفردات فيهن وتجري منهن واحدة في إحدى الروايتين. أحمد:
والأخرى: لا تقبل أقل من امرأتين.