الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في الرضاع.

فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن.

[ ص: 215 ] إلا أن مالكا: يقول لا تجري فيه أقل من شهادة امرأتين وروى ابن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل الخطبة.

والشافعي يقول: لا تجري فيه أقل من أربع.

وقال أحمد: تقبل شهادة النساء منفردات فيهن وتجري منهن واحدة في إحدى الروايتين.

والأخرى: لا تقبل أقل من امرأتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية