م5 - واختلفوا: في استهلال الطفل.
قال أبو حنيفة: يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين; لأنه ثبوت، فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة.
وقال يقبل فيه شهادة امرأتين ويقبل فيه شهادتهن مفردات. مالك:
وقال تقبل فيه شهادة امرأة في الاستهلال. أحمد:
وقال يقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع. الشافعي: