م48 - واختلفوا: فيما إذا كان الجاني من أهل الديوان، هل يلحق ديوانه من الحلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا؟
فقال أهل ديوانه عاقلته، ويقدمون على العصبة في التحمل، فإن عدموا فحينئذ يتحمل العصبة، وكذلك عاقلة السوقي أهل سوقه، ثم قرابته، فإن عجزوا فأهل محلته، فإن لم يسع فأهل بلدته، فإن كان الجاني قرويا فأهل قريته، فإن لم تقع فالقرى المضايفة، فإن لم تتسع فالمصر الذي تلك القرى من سواده. أبو حنيفة:
وقال مالك والشافعي لا مدخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني. وأحمد: