م47 - واختلفوا: في الجاني هل يدخل مع العاقلة فليؤدي منها معهم؟
فقال هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم. أبو حنيفة:
واختلف أصحاب عنه فقال مالك كقول ابن القاسم وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة. أبي حنيفة،
وقال إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال. الشافعي:
والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة.
[ ص: 206 ]