م3 - واختلفوا: هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أو بأيمان المدعى عليهم؟
فقال أبو حنيفة: يحلف المدعى عليهم فإن لم يحلفوا حبسوا، ولا يشرع اليمين في [ ص: 168 ] باب القسامة على المدعين، بل اليمين على المدعى عليهم كما قدمنا فيما إذا لم يعين المدعون شخصا بعينه فيدعو عليه بل يحلف من المدعين خمسون رجلا خمسين يمينا ممن يختارهم المدعون فيحلفون بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن لم يكونوا خمسين ممن يرتضي كررت اليمين على المرتضين، فإذا تكملت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة، فإن عين المدعون قائلا بعينه فلا قسامة ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لأهل المحلة ويلزم المدعى عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك.
وقال يبدأ بأيمان المدعين، فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه ما الحكم؟ ففي رواية ابن الماجشون عنه: يبطل الدم ولا قسامة. مالك:
وروى عنه: أنه يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه، فإن حلف برئ وإن نكل لزمته الدية في ماله ولم يلزم العاقلة منها شيء، لأن النكول عنده كالاعتراف، والعاقلة لا تحمل الاعتراف. ابن وهب
وروى عنه يحلف العاقلة: قلت أو كثرت فمن حلف منهم برئ ومن لم يحلف فعليه بقسمه في العدد من الدية. ابن القاسم
[ ص: 169 ] وروى عنه في رواية أخرى: يحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا وتسقط المطالبة، فإن نكلوا أو نكل بعضهم ولم يحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا غرم الدية كاملة، ومن لم يحلف منهم يسقط عمن حلف. ابن القاسم
وهذا كله في القسامة في الخطأ، فأما في العمد فإذا نكل المدعون وكانت الدعوى على رجل بعينه حلف وحده وبرئ، فإن نكل أقيد منه.
وقال الشافعي، يبدأ بأيمان المدعين، فإن لم يحلف المدعون ولم يكن لهم بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. وأحمد: