م4 - واختلفوا: فيما إذا كان الأولياء في القسامة جماعة.
فقال مالك، وأحمد: تقسم الأيمان بينهم بالحساب ولا يلزم كل واحد منهم خمسين يمينا، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان، فإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وجبر عليهم الكسر.
إلا في إحدى الروايتين عن فإنه قال: يحلف رجلان منهم يمين القسامة وهي خمسون. مالك
وقال في أحد قوليه: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. الشافعي:
والقول الآخر: كمذهب في المشهور عنه وأحمد. مالك
[ ص: 170 ] وقال تكرر عليهم الأيمان بالإدارة، بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة، ثم يؤخذ على اليمين حتى تبلغ خمسين يمينا. أبو حنيفة: