م10 - واختلفوا: فيما إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن سمى عليهما، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد، إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه.
فقال لا يباح في الكلب، وفي السهم روايتان. مالك:
وقال - في الأم - في هذه المسألة: القياس: أن لا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه. الشافعي
وقال إن اتبعه ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. أبو حنيفة:
وقال يباح له أكله، وعنه: إن كانت الجراحة موحية حل، وإن لم تكن موحية [ ص: 137 ] لم تحل، وعنه إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب. أحمد: