الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا ترك التسمية على رمي في الصيد، أو إرسال الكلب.

فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها لم يبح.

وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين سواء تركها عمدا أو ناسيا.

وعن أحمد ثلاث روايات، أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي [ ص: 135 ] لم يحل الأكل منه على الإطلاق، سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا.

والرواية الثانية: أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل.

فأما التسمية على الذبائح:

فقال أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.

ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات.

وقال عبد الوهاب: ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن ترك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر.

وقال الشافعي: يجوز أكلها إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا أو سهوا.

[ ص: 136 ] وقال أحمد: إن ترك التسمية على الذبيح عمدا لم تؤكل ولو تركها ناسيا فروايتان إحداهما: لا تؤكل كالصيد، والثانية: تؤكل.

التالي السابق


الخدمات العلمية