م8 - واتفقوا: على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهمه، فأصابه فإنه مباح.
ثم اختلفوا: فيما إذا أصاب غيره.
فقال أبو حنيفة، يباح على الإطلاق. وأحمد:
[ ص: 134 ] وقال لا يباح على الإطلاق. مالك:
وقال إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان. الشافعي: