م9 - واختلفوا: في الطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب، هل يجوز استعماله - من غير إذن الإمام؟
فقال أبو حنيفة، في إحدى روايتيه: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان [ ص: 103 ] في دار الحرب بغير إذن الإمام، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر. وأحمد
وعن رواية أخرى: يرد ما فضل إذا كان كثيرا ولا يرده إذا كان يسيرا. أحمد
وقال إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان يسيرا فيه قولان. الشافعي:
وحكى عن الطحاوي مالك، أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة. والشافعي:
[ ص: 104 ]