م8 - واختلفوا: في قسمة الغنائم في دار الحرب.
فقال مالك، والشافعي، يجوز. وأحمد:
وقال لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجد الإمام حمولة جاز قسمها خوفا: أن لا يصل إلى الغانمين حقوقهم. أبو حنيفة:
واتفقوا: على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة.