م7 - واختلفوا: في السلب.
فقال أبو حنيفة: إن شرطه الإمام للقاتل فهو له، وإن لم يشترط ذلك له لم يتفرد به.
وقال إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس، وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس، استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس، ولا يستحقه من أصل الغنيمة، فإن لم يشترطه الإمام فلا حق له. مالك:
وقال الشافعي، في إحدى روايتيه: وأحمد يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل [ ص: 102 ] الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه.
وعن - رواية أخرى: وهي اعتبار إذن الإمام، وأنه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به. أحمد