م14 - واختلفوا: فيما إذا وكذلك إذا رأى على فراشه امرأة، فظنها زوجته فوطئها، ثم بان أن الموطوءتين أجنبيتان من الواطئين؟ كان أعمى فنادى زوجته فأجابته غيرها فوطئها يظنها زوجته
فقال مالك، والشافعي، لا حد عليهما. وأحمد:
وقال عليهما الحد. أبو حنيفة: