م13 - واختلفوا: في وكذلك المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها، إذا زنى عاقل بمجنونة.
فقال مالك، والشافعي، يجب الحد على العاقل منهما. وأحمد:
[ ص: 14 ] وقال أبو حنيفة: فأما العاقل إذا زنى بمجنونة فعليه الحد. لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإن كان بتمكينها،
قال الوزير رحمه الله: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنى ما لا يتمحص في حقها ; فلذلك رأى الحد عليه دونها.