م43 - واتفقوا : على أنه إذا كان مع بقية [ ص: 144 ] شروطه المذكورة على اختلافهم فيها . إذا قال الولي : زوجتك ، أو أنكحتك ، فقال الزوج : قبلت هذا النكاح ، أو رضيت هذا النكاح ، فإنه ينعقد النكاح
م44 - ثم اختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج : قبلت .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : ينعقد النكاح ، وقال وأحمد في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح . الشافعي
[ ص: 145 ]