م42 - واختلفوا : هل ؟ ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، أو البيع
فقال : ينعقد به ، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي : لا ينعقد بذلك . وأحمد
[ ص: 143 ] وأما ، فقد ذكر أصحابه عنه أنه : ينعقد بلفظ الهبة ، وكل لفظ يقتضي التمليك . مالك
وذكر : هذه المسألة ، فقال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . ابن القاسم
وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها ليحصنها أو يكفها فلا أرى بذلك بأسا .
وإن وهب ابنته له بصداق كذا ، فلا أحفظه عن ، وهو عندي جائز . مالك