م8 واتفقوا : على أن . مالك والديه وأولاده - وإن سفلوا - فإنهم يعتقون بنفس الشراء وأن ولاءهم له
ثم اختلفوا : فيمن عدا الوالدين والمولودين .
فقال أبو حنيفة : كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه مالك عتق عليه وله ولاؤه . وأحمد
[ ص: 48 ] وقال في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو وسفل الأخوات من كل جهة دون أولادهم ، وولاؤهم له . مالك
وقال : لا يعتق إلا عمومي النسب من علو وسفل . الشافعي
[ ص: 49 ]