م4 - واختلفوا : فيما ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق . إذا أعتق عبيده في مرضه
فقال : يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في الباقي . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : يعتق الثلث بالقرعة . وأحمد
م5 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه .
فقال : يستسعى العبد في قيمته فإذا أداه صار حرا . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : لا ينفذ العتق . وأحمد
[ ص: 47 ] م6 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه : هذا ابني .
فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .
وقال ، مالك ، والشافعي : لا يعتق بذلك . وأحمد
م7 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده : أنت لله ونوى العتق
فقال : لا يعتق . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : يعتق . وأحمد