باب العتق
م1 - اتفقوا : على أن . العتق من القرب المندوب إليها
م2 - واختلفوا : فيما إذا أعتق شقصا في مملوك وكان موسرا .
فقال ، مالك ، والشافعي : عتقه عليه ويضمن حصة صاحبه ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط . وأحمد
وقال : يعتق حصته فقط ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو أن يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إذا كان المعتق موسرا ، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين . أبو حنيفة