م42 - واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم .
م43 - واختلفوا : في عند الحاجة . الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم"
فمذهب الذي ذكره أبي حنيفة" محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره .
وقال الشافعي : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته . وأحمد
[ ص: 44 ] وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟
على روايتين عند وقولين أحمد ، وقال للشافعي : إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، أي : بمقدار نظره وأجرة مثله . مالك
والله أعلم .
[ ص: 45 ]