م15 - واختلفوا : فيما ؟ إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها ، هل تدفع إليه بغير بينة
فقال ، مالك : تدفع إليه بغير بينة . وأحمد
وقال ، أبو حنيفة : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ، ويجوز أن يدفع إليه بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه . والشافعي
[ ص: 16 ]