الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م14 - واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم .

[ ص: 14 ] فقال أبو حنيفة : إذا كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار ، فلا يعرفها حولا ، ولكن يعرفها ولم يحد الوقت ، وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم ، عرفها حولا .

وقال الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إذا كانت مما تطلبه النفس في العادة .

وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس : إنه ما زاد على الدينار .

وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ ، وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه .

وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ، عن مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه [ ص: 15 ] حولا وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية