م14 - واختلفوا: فيما إذا اشترى شقصا ووقفه، فهل تسقط الشفعة فيه؟.
فقال أبو حنيفة، في المشهور عنه، ومالك لا تسقط. والشافعي:
وزاد بأن قال: ولو جعله مسجدا لم تسقط الشفعة. أبو حنيفة
وقال في إحدى روايتيه مالك تسقط الشفعة. وأحمد:
[ ص: 296 ]